تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

225

القصاص على ضوء القرآن والسنة

فرض صور . فمنها : فيما لو اختلف المدعي مع المتهم حال تعددهما فالمسألة ذات صور : الأولى : فيما لو كان مدعيان يتهمان نفرين بالقتل مع صدق اللوث . فعلى المتهمين الدفاع عن أنفسهما عند الإنكار ، فيما لم تقم البينة من قبل المدعيين ، ولو كان رفع التهمة ودفعها يتوقف على اليمين أو القسامة ، على كل واحد منهما أو معا ، ولكن لو لم يمكن للمتهمين رفع التهمة عن أنفسهما لا باليمين ولا بالقسامة ، فربما يقال عليهما الدية لموضع التهمة ، لا سيما مع امتناعهما عن اليمين والقسامة ، فإن رفعها كان بأيديهما بعد عجز المدعي عن إثبات دعواه . الثانية : لو كان المدّعيان يدّعيان العلم الإجمالي بين أن يكون زيد قاتلا أو بكر ، فإن المسألة هذه ترجع إلى الشبهة المحصورة والعلم الإجمالي واختلاف الأقوال فيه ، والمختار بين المحققين من المتأخرين قولان : الأول : انه منجز في الأطراف المحصورة ويكون كالعلم التفصيلي ، وهذا ما ذهب إليه المحقق الآخند صاحب الكفاية قدس سره فإنه يرى كون العلم الإجمالي العلة التامة لتنجز الحكم ، فقول الوليين كالمعلوم التفصيلي حينئذ فيطالب بالقسامة من المتهمين فيما لو لم يكن للمدعيين القسامة المثبتة ، ولا يبعد